- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل فی صلاة الآیات]
- اشارة
- [أسباب التی یترتب علیها وجوب صلاة الآیة]
- [وقت صلاة الخسوف و الکسوف من حصولهما الی الشروع فی الانجلاء]
- اشارة
- الفرع الأول: انّ وقت هذه الصلاة أی صلاة الخسوف و الکسوف من حیث الشروع أی الشروع فی الانجلاء:
- الفرع الثانی: أنه لو أتی بالصلاة قبل الشروع فی الانجلاء تجوز نیة الاداء
- الفرع الثالث: ان کل آیة یسع امتدادها لإتیان الصلاة حالها فهو وقت اداء صلاتها
- الفرع الرابع: أنه لو لم یسع کالصیحة یجب الشروع فی الصلاة عندها
- [کیفیة صلاة الآیات]
- [فصل فی مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [الأول: الحدث]
- الثانی: تعمد التکفیر
- [الثالث: الالتفات بمقادیم البدن الی الخلف أو الی الیمین و الیسار]
- اشارة
- المقام الأول: فلا اشکال فی ان الالتفات عن القبلة یوجب البطلان
- و أما المقام الثانی فنقول: تتصور فی المقام صور:
- الصورة الأولی: أن یکون الالتفات بالبدن عمدا الی ما بین الیمین و الیسار
- الصورة الثانیة: الصورة الأولی بحالها و لکن الالتفات الی الیمین أو الیسار
- الصورة الثالثة: الصورة بحالها الی دبر القبلة
- الصورة الرابعة: أن یکون الالتفات بالبدن سهوا الی ما بین الیمین و الشمال
- الصورة الخامسة: أن یکون الانحراف بالبدن الی الیمین أو الیسار عن سهو
- الصورة السادسة: أن یکون الانحراف و الالتفات بالبدن سهوا الی دبر القبلة
- الصورة السابعة: الالتفات بالوجه فقط الی الیمین أو الیسار
- الصورة الثامنة: أن یکون الانحراف بالوجه فقط الی ما بین الیمین و الیسار.
- الصورة التاسعة: أن یکون الاستدبار عن القبلة بالوجه فقط
- [الرابع: التکلّم عمدا]
- قد تعرض الماتن فی المقام لفروع:
- الفرع الأول: أن التکلّم العمدی فی الصلاة یوجب بطلانها
- الفرع الثانی: أنه هل یتحقق عنوان التکلّم بالتکلّم بحرف واحد ک «ق» من وقی یقی إذا کان مفهما
- الفرع الثالث: أن التکلّم السهوی لا یکون مبطلا
- الفرع الرابع: ان التنحنح و التنخم و النفخ و الأنین و التأوّه لا بأس بها
- الفرع الخامس: أنه لا بأس بقراءة القرآن و الدعاء و المناجاة
- الفرع السادس: أنه لا یجوز الدعاء علی المؤمن
- الفرع السابع: أنه لا یجوز قراءة آیة السجدة،
- الفرع الثامن: أن الأحوط ترک القران بین سورتین،
- [لو سلم علی المصلی بقصد التحیة جاز له الرد]
- قد تعرض الماتن فی المقام لفروع:
- [الخامس: القهقهة]
- [السادس: البکاء مع الصوت لأمر دنیوی]
- [الثامن: الأکل و الشرب]
- [التاسع: قول آمین عمدا اختیارا بعد فاتحة الکتاب]
- [العاشر: الشک فی عدد الرکعات فی الصلاة الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الأولیین من الرباعیّة]
- [الحادی عشر: زیادة جزء أو نقیصته فی الصلاة عمدا]
- [فصل فی الشکوک]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان الشکوک غیر المعتبرة أی ما لا یعتنی به المصلی:
- الجهة الثانیة: فی بیان الشکوک التی لو استقرّت تکون موجبة لبطلان الصلاة
- اشارة
- القسم الأول: الشک فی عدد رکعات الصلاة الثنائیة الواجبة
- القسم الثانی: الشک فی عدد الصلاة الثلاثیة
- القسم الثالث: الشک فی الصلاة الرباعیة إذا کانت الرکعة الأولی طرفا للشک
- القسم الرابع: الشک فی عدد رکعات الرباعیة إذا کان الرکعة الثانیة طرفا للشک و کان الشک قبل اکمال السجدتین.
- القسم الخامس: الشک المستقر فی عدد الرکعات بحیث لم یدر کم صلّی
- القسم السادس: أن یکون کل طرفی الشک مبطلا
- القسم السابع: أن یکون أحد طرفی الشک و هو طرف الأقل صحیحا
- الجهة الثالثة: فی بیان الشکوک الصحیحة
- اشارة
- النوع الأول: الشک بین الثنتین و الثلاث
- النوع الثانی: الشک بین الثنتین و الثلاث و الأربع
- النوع الثالث: الشک بین الثنتین و الأربع بعد اکمال السجدتین
- النوع الرابع: الشک بین الثلاث و الأربع فی أیّ حال من الحالات
- النوع الخامس: الشک بین الأربع و الخمس بعد اکمال السجدتین
- النوع السادس: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام یهدم القیام
- [فصل فی صلاة الاحتیاط]
- اشارة
- [لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط و اعادة أصل الصلاة]
- [لو شک و بنی علی وجه یوجب صلاة الاحتیاط]
- [و لو تبیّن بعد السلام قبل الدخول فی صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة رکعة أو رکعتین أتی بنفس النقیصة]
- [لو أتی بصلاة الاحتیاط ثم تبیّن اختلافها مع نقیصة الصلاة]
- [لو أتی بصلاة الاحتیاط ثم شک فی موافقتها النقیصة الصلاة صحت صلاته]
- [لو سها فی صلاة الاحتیاط بکلام أو زیادة أو نقیصة]
- [لو شک فی عدد الرکعات للصلاة المندوبة تروّی]
- [لو شک فی صلاة الاحتیاط بین الرکعة و الرکعتین]
- [لو سها فی الصلوات المندوبة بکلام أو سلام فی غیر محله أو غیرهما]
- [لو شک فی أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر]
- [لو شک فی الصلاة أن ما بیده من الرکعة أخیرة المغرب أو أولی العشاء]
- [الأقوی اعتبار الظن فی عدد الرکعات و کونه بحکم الیقین فی الصلاة]
- [لو شک بعد اکمال السجدتین بین الثنتین و الثلاث]
- [لو شک حال القیام بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع ثم تیقن بترک سجدة فی الرکعة التی قام عنها]
- [فصل فی السهویات]
- [فی أنواع السهو]
- اشارة
- [الأول: السهو فی الطهارة من الحدث]
- [الثانی: السهو فی الطهارة عن الخبث]
- [الثالث: السهو عن القبلة]
- [الرابع السهو فی المکان]
- [الخامس: السهو فی اللباس]
- [لو سها فی الصلاة فنقص أو زاد شیئا]
- [فی وجوب سجدة السهو فی مواضع]
- [لو تعدد السهو کما لو تکلّم مرّتین أو سلّم سهوا فی کل رکعة أو نحو ذلک]
- [سجدة السهو مؤخرة عن الأجزاء المنسیة]
- [فی کیفیة سجدة السهو]
- [لو نسی سجدة السهو بعد الصلاة أتی بها حیث ذکرها]
- [حکم من لم یتعلّم الشکیات و السهویات و المنافیات و سجدة السهو]
- [فی أنواع السهو]
- [فصل فی قضاء الصلوات]
- اشارة
- فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: أنه لو وجبت صلاة علی المکلف و کانت موقتة بوقت خاص و المکلّف لم یأتی بها فی ذلک الوقت
- الجهة الثانیة: أنه قد دل بعض النصوص علی وجوب قضاء الصلاة التی فاتت و لم یأت بها المکلّف
- اشارة
- و لا یجب القضاء فی جملة من الموارد:
- الجهة الثالثة: أنه هل تجب مراعاة الترتیب فی القضاء
- الجهة الرابعة: انّه الترتیب انّما تجب رعایته فی الفوائت الیومیة
- [لو فاتت ظهر و مغرب من یومین لا یدری ترتیبها]
- [من کان علیه القضاء یتخیّر بین تقدیمها علی الاداء و العکس]
- [الاعتبار فی القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر]
- [لو صلّی الرجل فوائت المرأة جهر فی الجهریة]
- [لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتیب مع العلم به]
- [فصل فی صلاة الجماعة]
- اشارة
- [فی عدم مشروعیة جواز الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة]
- [یجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس
- الفرع الثانی: جواز اقتداء المؤدی بالقاضی و بالعکس
- الفرع الثالث: أنه یجوز الجماعة مع اختلاف الامام و المأموم فی الوجوب و الاستحباب
- الفرع الرابع: أنه تجوز الجماعة فی صلاة الآیات
- الفرع الخامس: أنه تجوز الجماعة فی صلاة الاموات
- الفرع السادس: أنه تجوز الجماعة فی صلاة العیدین
- الفرع السابع: أنه لا یجوز اقتداء کل واحد من هذه الثلاثة بالآخر
- الفرع الثامن: أنه لا یجوز اقتداء هذه الطوائف بمن یصلی صلاة الطواف و لا العکس.
- الفرع التاسع: أنه لا یجوز اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء
- الفرع العاشر: أنه لا یجوز الاقتداء احتیاطا فی صلاة الاحتیاط و لو بصلاة الاحتیاط
- الفرع الحادی عشر: عدم جواز الجماعة فی النافلة المنذورة
- [أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان]
- [لو کبّر المأموم و رکع فشکّ فی ادراک الإمام]
- [لا یجوز الاقتداء مع العلم بأنه لا یدرک رکوع الامام علی الأحوط]
- [لو خاف المأموم فی التحاقه بالصف رفع الامام رأسه من الرکوع]
- [فی شرائط الإمام الجماعة]
- اشارة
- الجهة الأول: أن یکون الامام بالغا
- الجهة الثانیة: أن یکون الامام عاقلا
- الجهة الثالثة: أنه یشترط فی امام الجماعة کونه مؤمنا
- الجهة الرابعة: أنه یشترط فی امام الجماعة العدالة
- الجهة الخامسة: أن یکون امام الجماعة طاهر المولد
- الجهة السادسة: أنه لا یجوز امامة القاعد للقائم
- الجهة السابعة: أنه لا یجوز امامة المؤنث للمذکر
- الجهة الثامنة: أنه یشترط فی امام الجماعة أن لا یکون أجذم و أبرص،
- الجهة التاسعة: أنه هل یشترط فی امام الجماعة أن لا یکون محدودا أم لا
- الجهة العاشرة: أنه یشترط فی الجماعة أن لا یکون بین الامام و المأموم و کذا بین المأموم و الصف المتقدم علیه حائل یمنع المشاهدة
- الجهة الحادیة عشرة: أن لا یکون موقف الامام أعلی من موقف المأموم علوا معتدا به
- الجهة الثانیة عشرة: أنه یشترط فی صحة الجماعة نیة المأموم الاقتداء
- الجهة الثالثة عشرة: أنه یلزم تعیین الامام
- الجهة الرابعة عشرة: أنه یجب وحدة الامام
- الجهة الخامسة عشرة: أنه لو قصد الاقتداء بشخص فبان غیره بطلت الصلاة
- [لو اقتدی بالامام الحاضر و یعتقد أنه زید فبان أنه خالد]
- [لا یجوز تقدم المأموم علی الامام]
- [لا یجوز تقدم المأموم علی الامام فی الأفعال]
- [لو تقدم المأموم علی الامام فی الرکوع أو الرفع منه أو السجود سهوا]
- [إذا اقتدی بالامام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة وجب علیه قراءة الحمد و السورة]
- [لو نسی القراءة حتی دخل الامام فی الرکوع أو قرب منه بحیث یکون القراءة مفوّتا للمتابعة]
- [لو تبیّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو کفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نیته للصلاة فصلاة المأموم صحیحة]
- [لو أدرک الامام فی التشهد الأخیر]
- [إذا لم یسمع المأموم فی الجهریّة قراءة الامام و لا همهمته]
- [لو اقتدی مثلا فی ظهره بعصر الامام و فی قصده أن ینفرد فی أخیرتیه]
- [لو اقتدی فی مغربه بعشاء الامام فشک حال القیام بین الثلاث و الأربع]
- [لو کان ثانیة الامام أو اخیرته أولی المأموم أو ثالثته]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو کانت ثانیة الامام أولی المأموم
- الفرع الثانی: أن یکون جلوسه علی النحو الذی ذکر فی المتن
- الفرع الثالث: أن یتبع الامام فی التشهد و یکون بقصد القربة المطلقة و لا یترک،
- الفرع الرابع: أن یتخلف عن الامام لتشهد نفسه
- الفرع الخامس: أنه یأتی بکل ما یجب علیه و یتابع الامام
- الفرع السادس: أنه لو کانت أخیرة الامام أولی المأموم
- [فصل فی صلاة المسافر]
- اشارة
- و قبل الخوض فی البحث نقدم فائدة
- و بعد تقدیم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولیة الفقهیة
- و أما شرائط القصر فهی أمور:
- الشرط الأول: قطع المسافة ذهابا أو إیابا
- الشرط الثانی: قصد قطع المسافة:
- الشرط الثالث: استمرار القصد
- الشرط الرابع: أن لا ینوی قطع المسافة باقامة عشرة أیّام،
- الشرط الخامس: أن لا یکون ممن یکون بیته معه
- الشرط السادس: أن لا یکون سفره معصیة
- [الشرط السابع: أن یبعد عن جدران بلده حتی یخفی علیه الجدران و لا یسمع آذانهم]
- [یتخیر المسافر بین القصر و الاتمام فی الصلاة فی أربعة مواضع]
- [إذا أقام المسافر فی مثل الحلة و بغداد فی جانب منه یجوز له عبور الشط الی الجانب الآخر]
- [لو قصد الاقامة فخرج فی أثنائها عن حدّ الترخص]
- [لا بأس بالاقامة فی الفلاة الخالیة عن العمارة]
- [لو نوی الاقامة فی مکان ثم عدل عنها]
- [یجوز أن یتخذ المکلف لنفسه و طنین معا]
- [لو نسی کونه فی السفر فاتم]
- [یستحب مؤکدا لمن یقصّر فی صلاته أن یقول بعد کل فریضة مقصورة ثلاثین مرة «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر»]
- [کتاب الصوم]
- [فصل فی شرائط وجوب الصوم و صحته]
- اشارة
- [یشترط فی وجوب الصوم أمور ستة]
- [و یشترط فی صحته أمور:]
- [أحکام صوم المستحاضة]
- [لا یصح الصوم من المریض مع التضرر به بما لا یجوز تحمله شرعا]
- [لا یصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أیام بدل الهدی]
- [لو صام ذو العذر المکلف بالافطار کالمریض و المسافر و غیرهما لم یجز]
- [الحائض و النفساء تفطران بحصول الحیض و النفاس فی النهار و لو فی لمحة قبل الغروب]
- [لو بلغ الطفل فی أثناء النهار لم یجب علیه اتمام الصوم]
- [لو حضر المسافر أو صح المریض فی أثناء النهار]
- [الشیخ و الشیخة إذا تعذر أو تعسّر علیهما الصیام یفطران]
- [ذو العطاش الذی به داء العطش و لا یمکنه منع نفسه عن الماء أو یعسر علیه یفطر]
- [الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا خافتا علی أنفسهما أو علی الطفل من الصوم]
- [یجب الامساک من المفطرات فی الصوم]
- [وقت النیة فی الصوم اللیل و لو فی الجزء الآخر منه]
- [یجوز أن ینوی فی أول شهر رمضان صیام تمام الشهر]
- [لو اشتبه آخر شعبان بأول شهر رمضان نوی صوم آخر شعبان]
- [یکفی فی نیة الصوم قصد الصوم المخصوص]
- [یکفی فی نیة شهر رمضان مع العلم به قصد الصوم قربة الی اللّه تعالی من غیر قصد الوجوب]
- [فصل فی مبطلات الصوم]
- اشارة
- [الأول و الثانی: الأکل و الشرب]
- [الثالث: الجماع]
- [الرابع: الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السّلام]
- [الخامس: الارتماس فی الماء]
- [السادس: ایصال الغبار عمدا الی الحلق علی الأحوط]
- [السابع: تعمد القی]
- [الثامن: الاستمناء]
- [التاسع: الحقنة بالمائع من غیر ضرورة]
- [العاشر: البقاء علی الجنابة عمدا الی طلوع الفجر]
- [فصل فیما یجب به القضاء دون الکفارة و طرق ثبوت شهر رمضان و أحکام الکفارات]
- [فیما یجب به القضاء دون الکفارة]
- [الصوم إن کان واجبا متعینا بالذات کصوم شهر رمضان و النذر المعین حرم الافطار فیه]
- [یثبت شهر رمضان بأمور]
- [یجب القضاء علی الحائض و النفساء]
- [کفارة الافطار فی شهر رمضان أو النذر المعین عتق رقبة]
- [لو أکره الصائم زوجته الصائمة علی الجماع یجب علی الزوج کفارتان]
- [من أفطر و لو یوما من شهر رمضان عمدا مستحلا کان مرتدا]
- [فصل فی الفطرة]
- اشارة
- [وقت وجوبها حین غروب الشمس من لیلة العید علی الأقوی]
- [کما یجب علی المکلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه کذلک یجب علیه اعطائها عن عیاله أیضا]
- [الأحوط أن تکون الفطرة من الغلات الأربعة]
- [یخرج الفطرة یوم العید]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یخرج الفطرة یوم العید
- الفرع الثانی: أن الأحوط الأفضل تأخیره الی قبل صلاة العید.
- الفرع الثالث: أنه لو لم یؤد قبل صلاة العید بلا عزل
- الفرع الرابع: أنه یجوز عزل الفطرة فی الوقت
- الفرع الخامس: ان مصرفها مصرف زکاة المال
- الفرع السادس: أن الاحوط عدم اعطاء الفقیر أقل من صاع،
- الفرع السابع: أنه یجوز اعطاء الفقیر الواحد أکثر من صاع
- الفرع الثامن: الأولی تقدیم الأقارب من الفقراء ثم الجیران ثمّ أهل العلم
- [یجوز اعطاء القیمة و الأولی کونها من الفضة]
- [مقدار الفطرة عن کل رأس صاع من أیّ الاجناس کان]
- [لو کان المکلف فی بلد و عیاله فی بلد آخر اعتبر قیمة الفطرة بحسب البلد الذی هو فیه]
- [فصل فی شرائط وجوب الصوم و صحته]
الدلائل فی شرح منتخب المسائل المجلد3
اشاره
نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: کتابفروشی محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 9- 08- 7455- 964
[تتمه کتاب الصلاه]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و أهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعنه علی أعدائهم الی یوم الدین
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 3، ص: 5
[فصل فی صلاه الآیات]
اشاره
فصل فی صلاه الآیات و سببها کسوف الشمس و خسوف القمر کلا أو بعضا سواء حصل الخوف منهما أم لا، و الزلزله و الریاح الشدیده السوداء و الحمراء و الصفراء الغیر المعتاده و الظلمه الشدیده و الصاعقه و الآیات المخوفه السماویه أو الأرضیه کالخسف و المدار فی الخوف علی أغلب الناس و خوف النادر لا یناط به الحکم (1).
______________________________
(1) قد تعرض الماتن قدّس سرّه فی المقام للأسباب التی یترتب علیها وجوب صلاه الآیه و هی أمور:
[أسباب التی یترتب علیها وجوب صلاه الآیه]
الأول: کسوف الشمس و خسوف القمر
ادعی علیه الاجماع بل یمکن أن یقال انّ وجوبها من الواضحات التی لا یکون قابله للخدش و تدل علی وجوبها جمله من النصوص منها ما رواه برید بن معاویه و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: اذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم تتخوّف أن یذهب وقت الفریضه فان تخوّفت فابدأ بالفریضه و اقطع ما کنت فیه من صلاه الکسوف فاذا فرغت من الفریضه فارجع الی حیث کنت قطعت
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 3، ص: 6
…
______________________________
و احتسب بما مضی «1» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:
سألته عن صلاه الکسوف فی وقت الفریضه فقال: ابدأ بالفریضه فقیل له فی وقت صلاه اللیل فقال صلّ صلاه الکسوف قبل صلاه اللیل «2» و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخره فان صلّیت الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضه فقال: اذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثم عد فیها قلت فاذا کان الکسوف آخر اللیل فصلینا صلاه الکسوف فاتتنا صلاه